الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

230

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول وجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت . لدلالة رواية يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه . « 1 » . * * * [ مسئلة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وان كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء ( 2 ) أقول أمّا في صورة الأولى وهي اعتقاده ضيق الوقت ثمّ تبيّن سعة الوقت يجب عليه الإعادة فلعدم العمل بالوظيفة وأمّا لو تبيّن في خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء وان كان أحوط . وأمّا في الصورة الثانية وهي ترك الطلب باعتقاد عدم وجود الماء ثمّ تبيّن وجوده فيجب عليه الإعادة في الوقت وعدم الفضاء في خارج الوقت لدلالة رواية يعقوب بن يقطين المتقدمة على ذلك . * * *

--> ( 1 ) الرواية 8 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل .